اشتباه الماء الطاهر بالطهور .
تنبيهات .
أحدها : ظاهر قوله وإن اشتبه طاهر بطهور توضأ من كل واحد منهما أنه يتوضأ وضوأين كالملين من هذا وضوءا كاملا منفردا ومن الآخر كذلك وهو أحد الوجهين وصرح بذلك وجزم به في المغني و الكافي و الهادي و الوجيز و ابن رزين و الحاوي الكبير وابن عبدوس في تذكرته و المنتخب و المنور و الإفادات وغيرهم وقدمه في الرعايتين و الحاوي الصغير والنظم وهو ظاهر كلامه في الهداية و المذهب و المستوعب و التلخيص و الشرح و المذهب الأحمد و إدراك الغاية و المحرر و الخلاصة و ابن منجا في شرحه و الفائق وابن عبيدان وغيرهم قال في مجمع البحرين : هذا قول أكثر الأصحاب ذكره آخر الباب .
والوجه الثاني : أنه يتوضأ وضوءا واحدا من هذا غرفة ومن هذا غرفة وهو المذهب قال ابن تميم : هذا أصح الوجهين قال في تجريد العناية : يتوضأ وضوءا واحدا في الأظهر قال في القواعد الأصولية في القاعدة السادسة عشر : مدببا يتوضأ منها وضوءا واحدا وقدمه في الفروع و مجمع البحرين وأطلقهما في القواعد الأصولية في موضع آخر .
وتظهر فائدة الخلاف : إذا كان عنده طهور بيقين فمن يقول يتوضأ وضوأين لا يصحح الوضوء منهما ومن يقول وضوءا واحدا من هذا غرفة ومن هذا غرفة يصحح الوضوء كذلك مع الطهور المتيقن .
الثاني : ظاهر قوله توضأ أنه لا يتحرى وهو صحيح وهو المذهب وعليه الأصحاب وذكر في الرعاية قولا بالتحري إذا اشتبه الطهور بمائع طاهر غير الماء .
فائدة لو ترك فرضه وتوضأ من واحد فقط ثم بان أنه مصيب فعليه الإعادة على الصحيح من المذهب وقال القاضي أبو الحسين لا إعادة عليه .
الثالث : قال ابن عبيدان قال ابن عقيل ويتخرج في هذا الماء أن يتوضأ بأيهما شاء على الرواية التي تقول : إنه طهور ويتخرج على الرواية التي تقول بنجاسته : أنه لا يتحرى انتهى .
قلت : هذا متعين وهو مراد الأصحاب .
ومتى حكمنا بنجاسته أو بطهرويته فما اشتبه طاهر بطهور وإنما اشتبه طهور بنجس أو بطهور مثله ولبست المسألة فلا حاجة إلى التخريج ومراد ابن عقيل : إذا كان الطاهر مستعملا في رفع الحدث والمسألة إعم من ذلك .
قوله وصلى صلاة واحدة .
وهذا المذهب سواء قلنا : يتوضأ وضوأين أو وضوءا واحدا وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم وقال ابن عقيل : يصلى صلاتين إذا قلنا : يتوضأ وضوأين قال في الحاوي الكبير و ابن عبيدان وغيرهما : وليس بشيء قال في مجمع البحرين وهو مفض إلى ترك الجزم بالنية من غير حاجة .
فائدة لو احتاج إلى شرب تحرى وشرب الماء الطاهر عنده وتوضا بالطهور ثم تيمم معه احتياطا إن لم يجد طهورا غير مشتبه