من أنكر التدبير لم يحكم عليه إلا بشاهدين .
قوله ومن أنكر التدبير : لم يحكم عليه إلا بشاهدين وهل يحكم عليه بشاهد وامرأتين أو بشاهد ويمين العبد على روايتين .
وأطلقهما الزركشي و الهداية و المذهب و المستوعب و الخلاصة .
إحداهما : يحكم عليه بذلك وهو الصحيح من المذهب صححه المصنف والشارح وصاحب التصحيح والناظم .
وجزم به الخرقي و الوجيز وناظم المفردات وغيرهم .
وهو من مفردات المذهب وكذا الحكم في الكتابة .
والرواية الثانية : لا يحكم عليه إلا بشاهدين ذكرين .
ويأتي ذلك في أحكام الشهود به .
وتقدم في الفوائد هل يكون إنكاره رجوعا أم لا فإن قلنا : إه رجوع : لم تسمع دعواه ولا بينته