إذا قتل المدبر سيده .
قوله وإذ قتل المدبر سيده : بطل تدبيره .
هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم منهم المصنف والشارح وصاحب المستوعب وغيرهم واختاره القاضي وغيره .
وقدمه في الرعاية الصغرى و الفروع في باب الموصى له .
وقيل : لا يبطل فيعتق .
وهذا ما قدمه في الرعاية الكبرى في آخر أمهات الأولاد .
وقال في فوائد القواعد : فيه طريقان .
أحدهما : بناؤه على الروايتين إن قلنا هو عتق بصفة عتق وإن قلنا وصية لم يعتق وهي طريقة ابن عقيل وغيره .
الطريقة الثانية : أنه لا يعتق على الروايتين وهي طريقة القاضي لأنه لم يعلقه على موته بقتله إياه .
وقال في الفروع في باب الموصى له ولو قتل الوصي الموصى ولو خطأ بطلت ولا تبطل وصيته بعد جرحه .
وقال جماعة : فيهما روايتان ومثلها التدبير فإن جعل عتقا بصفة فوجهان انتهى