إذا دبر شركاء له في عبد .
قوله وإذا دبر شركا له في عبد لم يسر إلى نصيب شريكه وإن أعتق شريكه سرى إلى المدبر وعنه : وغرم قيمته لسيده .
هذا المذهب وعليه الأصحاب .
وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في الفروع وغيره .
ويحتمل أن يسرى في الأول دون الثاني .
فعلى هذا : يصير مدبرا كله ويضمن حصة شريكه بقيمتها .
قوله وإذا أسلم مدبر الكافر لم يقر في يده وترك في يد عدل ينفق عليه من كسبه وما فضل فليسده وإن أعوز فعليه تمامه إلا أن يرجع في التدبير ونقول بصحة رجوعه .
أعلم أنه إذا أسلم مدبر الكافر فجزم المصنف هنا : أنه لا يلزم بإزالة ملكه إذا استدام تدبيره لكن لا يقر في يده ويترك في يد عدل وهو أحد الوجهين وهو احتمال في المغنى و الشرح .
وجزم به في الوجيز و الهداية و المذهب و المستوعب و الخلاصة و الحاوي الصغير .
وقدمه ابن منجا في شرحه والرعايتين .
والوجه الثاني : أنه يلزم بإزالة ملكه عنه فإن أبى بيع عليه وهو المذهب قدمه في المغني و الشرح و الفائق وصححه في النظم .
وتقدم في آخر كتاب البيع إذا أسلم عبد الكافر القن وأحكامه .
فائدة : لو أسلم مكاتب الكافر لزمه إزالة يده عنه فإن أبى بيع عليه بلا خلاف .
وإن أسلمت أم ولده لم تقر في يده وجعلت عند عدل ينفق عليها من كسبها .
وإن أعوز لزم السيد تمامه على الصحيح من المذهب وإن أسلم حلت له .
وعنه لا تلزمه نفقتها .
وعنه : يستسعى في قيمتها ثم تعتق .
ونقل مهنا : تعتق بإسلامها .
وتأتي هذه المسألة بعينها في كلام المصنف في أواخر باب أحكام أمهات الأولاد وكذا لو أسلمت مدبرته مستوفاة محررة