فلو أدى عتق وإن مات سيده قبل الأداء عتق .
قوله فلو أدى عتق وإن مات سيده قبل الأداء عتق إن حمل الثلث ما بقي من كتابته .
وإلا عتق منه قدر الثلث وسقط من الكتابة بقدر ما عتق وهو على الكتابة فيما بقي عليه من الكتابة .
وهو مقتضى كلام الخرقي وكلامه في الكافي و الشرح .
ومقتضى كلامه في المغني و المحرر و الفروع وغيرهم : اعتبار قيمته مدبرا وجزموا به وصححه في الرعايتين .
فائدة : لو عتق بالكتابة كان ما في يده له .
ولو اعتق بالتدبير مع العجز عن أداء مال الكتابة : كان ما في يده للورثة وإن مات السيد قبل العجز عن جميع الكتابة عتق بالتدبير وما في يده له عند المصنف والشارح وابن حمدان وغيرهم .
وقيل : للورثة وحكاه المصنف عن الأصحاب وهو المذهب .
ويأتي نظير ذلك إذا أولد المكاتبة في باب الكتابة .
فائدة : لو أولد أمته ثم كابتها أو كاتبها ثم أولدها جاز لكن تعتق بموته مطلقا .
ولو دبر أم ولده لم يصح إذ لا فائدة فيه وهذا المذهب .
واختار ابن حمدان الصحة إن جاز بيعها وقلنا التدبير عتق بصفة