إن عاد إليه عاد التدبير .
قوله وإن عاد إليه عاد التدبير .
هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب .
وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في الفروع وغيره .
وصححه في الفائق وغيره .
وعنه : يبطل التدبير وهما مبنيان على أن التدبير هل عتق بصفة أو وصية على ما تقدم .
وتقدم ذلك أيضا في الفوائد بأتم من ذلك فليراجع .
والصحيح عند المصنف وغيره : رجوعه إلى التدبير مطلقا .
قوله وما ولدت المدبرة بعد تدبيرها : فهو بمنزلتها .
وهو المذهب وعليه أكثر الأصحاب وقطع به الخرقي وصاحب الوجيز وغيرهم وقدمه في المحرر و الرعايتين و الحاوي الصغير و الفروع و الفائق و الزركشي وغيرهم .
قال في الفوائد : المشهور انه يتبعها في التدبير كما لو ولدته يعده سواء كان موجودا حال التعليق أو العتق أو حادثا بينهما .
وعنه : في الحمل بعد التدبير أنه كمحل معتقه بصفة على ما تقدم في أواخر الباب الذي قبله .
وعنه : لا يبعها الأنثى إلا بشرط السيد نص عليه في رواية حنبل بخلاف الذكر قاله في الفائق .
واختار في الانتصار أنه لا يتبع قاله في الفروع .
قال في الفوائد : وحكى القاضي في كتاب الروايتين في تبعية الولد : روايتين وبناهما على أن التدبير هل هو عتق لازم كالاستيلاد أم لا ؟ .
ومن هنا قال أبو الخطاب في انتصاره : تبعية الولد مبني على لزوم التدبير .
وخرج أبو الخطاب وجها : انه لا يتبعها الحادث بينهما وإنما يتبعها إذا كان موجودا معها في أحدهما من حكم ولد المعلق عتقها بصفة بناء على أن التدبير تعليق بصفة .
وينبغي على هذا : أن يخرج طريقة أخرى : انه لا يتبعها الولد الحادث بينهما بغير خلاف .
وأما ما كان موجودا في أحد الحالين : فهل يتبعها على وجهين بناء على أن التدبير وصية وحكم ولد الموصى بها كذلك عند الأصحاب انتهى كلامه في الفوائد .
وقال في القاعدة الثانية والثمانين على القول بأنه يتبعها قال الأكثرون : ويكون مدبرا بنفسه لا بطريق التبع بخلاف ولد المكاتبة .
وقد نص في رواية ابن منصور : على أن الأم لو عتقت في حياة السيد لم يعتق الولد حتى تموت .
وعلى هذا : لو رجع في تدبير الأم وقلنا : له ذلك بقي الولد مدبرا هذا قول القاضي و ابن عقيل .
وقال أبو بكر في التنبيه : هل هو تابع محض لها إن عتقت عتق وإن رقت رق وهو ظاهر كلام ابن أبي موسى انتهى .
وقال في الانتصار هل يبطل عتق المدبر وأم الولد بموتهما قبل السيد أم لا لأنه لا مال لهما اختلف كلامه ويظهر الحكم في ولدهما