له بيع المدبر وهبته .
قوله وله بيع المدبر وهبته .
هذا المذهب مطلقا بلا ريب وعليه جماهير الأصحاب منهم : القاضي و الشريف أبو جعفر و أبو الخطاب و الشيرازي والمصنف والشارح وغيرهم قال في الفائق : هذا المذهب .
قال في الفوائد : هذا المذهب .
قال في الفوائد : والمذهب الجواز .
قال الزركشي : هذا المذهب عند الأصحاب وصححه في النظم وغيره .
وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في المحرر و الفروع و تجريد العناية وغيرهم لأن التدبير إما وصية أو تعليق بصفة وكلاهما لا يمنع نقل الملك قبل الصفة .
وعنه : لا يجوز بيعه مطلقا بناء على انه عتق بصفة فيكون لازما كالاستيلاد .
وعنه : لا يباع إلا في الدين وهو ظاهر كلام الخرقي في العبد فقال : وله بيعه في الدين ولا تباع المدبرة في إحدى الروايتين وفي الأخرى : والأمة كالعبد انتهى .
وعنه : لا تباع إلا في الدين أو الحاجة ذكرها القاضي في الجامع وكتاب الروايتين والمصنف في الكافي وصاحب الفروع وغيرهم .
قال في الفروع : اختاره الخرقي وقد تقدم لفظه .
وعنه : لا تباع الأمة خاصة .
قال في الروضة : وله بيع العبد في الدين وفي بيعه الأمة فيه روايتان .
ومنها : لو جحد السدي التدبير فنص الإمام أحمد C : أنه ليس برجوع قدمه ابن رجب .
وقال الأصحاب : إن قلنا هو عتق بصفة لم يكن رجوعا وإن قلنا هو وصية فوجهان بناء على ما إذا جحد الموصى الوصية هل هو رجوع أم لا ؟ .
قال في الهداية و المذهب و المستوعب و الخلاصة و الرعايتين و الحاوي الصغير و الفائق و الفروع وإن أنكره لم يكن رجوعا إن قلنا تعليق وإلا فوجهان انتهى .
قلت : الصحيح من المذهب أنه جحد الوصية لا يكون رجوعا على ما تقدم .
وقال في الرعاية الكبرى قلت : إن جوزنا الرجوع وحلف صح وإلا فلا .
ويأتي آخر الباب بما يحكم عليه إذا أنكر التدبير .
فائدة : حكم وقف المدبر حكم بيعه قاله في الرعايتين و الزركشي وغيرهم وكذا حكم هبته