لا يتبعها ولدها قبل التدبير .
قوله ولا يتبعها ولدها قبل التدبير .
هذا المذهب .
قال الزركشي : هذا المذهب بلا ريب وكذا قال غيره وعليه الأصحاب وعنه : يتبعها حكاها أبو الخطاب و ابن عقيل في الفصول من رواية حنبل وتأولها المصنف وقال : هذه الرواية بعيدة .
فائدتان .
إحداهما : لو ولدت الموصى بوقفها أو عتقها قبل موت الموصى : لم يتبعها ذكره القاضي في الموصى بعتقها وقياسه الأخرى .
ويحتمل أن يتبع في الوصية بالوقف بناء على أن فيه ثبوت التحرير دون التمليك قاله في القواعد .
الثانية : ولد المدبر من أمة المدبر نفسه : كالمدبر نص عليه قدمه في الفروع .
قال المصنف والشارح فإن تسرى المدبر بإذن سيده فولد له فروى عن الإمام أحمد C : أنهم يتبعونه في التدبير واقتصر عليه .
وذكر جماعة أنه لا يتبعه قاله في الفروع .
قال في الرعايتين ولا يكون ولد المدبر من أمته مثله في الأصح بل يتبع أمه .
وقال في الفروع أيضا : وولده من غير أمته كالأم فجزم بأنه كالأم .
وقال في الفائق : وولد المدبر تابع أمه لا أباه في أصح الوجهين .
قال في الحاوي الصغير : ولا يكون ولد المدبر مثله في أصح الوجهين .
قال الزركشي و الخرقي رحمهما الله : إنما حكم على ولد المدبرة .
أما ولد المدبر : فلا يتبع أباه مطلقا على المذهب .
وعنه : يتبعه وظاهر كلامه في المغنى : الجزم بها في ولده من أمته المأذون له في التسرى بها ويكون مدبرا انتهى