إن أعتقهم فأعتقنا ثلثهم ثم ظهر له مال يخرجون من ثلثه .
الثانية : قوله وإن أعتقهم فأعتقنا ثلثهم ثم ظهر له مال يخرجون من ثلثه : عتق من أرق منهم .
بلا نزاع وكان كسبهم لهم من منذ عتقوا .
وقدموا ابن رزين : أنه لا ينفذ عتقهم وحكاهما في الكافي احتمالين .
قوله وإن أعتق واحدا من ثلاثة أعبد فمات أحدهم في حياته : أقرع بينه وبين الحيين فإن وقعت على الميت رق الآخران وإن وقعت على أحد الحيين : عتق إذا خرج من الثلث .
هذا الصحيح من المذهب قدمه في الرعايتين والحاوي الصغير والفائق وقيل : يقرع بين الحيين دون الميت