إن أعتق شركا له في عبد أو دبره .
قوله وإن أعتق شركا له في عبد أو دبره وثلثه يحتمل باقيه أعطى الشريك .
يعنى : قيمة حصته وكان جميعه حرا في إحدى الروايتين .
وأطلقهما في الشرح و شرح ابن منجا و الخرقي و الزركشي .
إحداهما : يعتق جميعه وهو المذهب صححه في التصحيح .
واختاره أبو الخطاب في خلافه وقدمه في المحرر و الفروع .
والأخرى : لا يعتق إلا ما ملك منه .
وهو ظاهر كلامه في الوجيز واختاره الشيرازي و الشريف .
وقال القاضي : ما أعتقه في مرض موته : سرى وما دبره أو وصى بعتقه : لم يسر .
فالرواية في سراية العتق في حال الحياة : أصح والرواية في وقوفه في التدبير : أصح وهو رواية عن الإمام أحمد C أعنى : التفرقة .
قوله وإن أعتق في مرضه ستة أعبد قيمتهم سواء وثلثه يحتملهم ثم ظهر عليه دين يستغرقهم : بيعوا في دينه .
هذا المذهب جزم به في الوجيز و الرعاية الكبرى في باب تبرعات المريض وقدمه في المغني و الشرح ونصراه وقدمه في شرح ابن منجا ويحتمل أن يعتق ثلثهم .
فإن التزم وارثه بقضاء الدين : ففي نفوذ عتقهم وجهان .
وأطلقهما في الفروع و الرعاية الكبرى و الزركشي و المغني و الشرح .
وقالا وقيل : أصل الوجهين : إذا تصرف الورثة في التركة ببيع أو غيره وعلى الميت دين فقضى الدين هل ينفذ ؟ فيه وجهان .
قلت : الصواب نفوذ عتقهم .
فائدتان .
إحداهما : لو ظهر عليه دين يستغرق بعضهم : احتمل بطلان عتق الكل .
واحتمل أن يبطل بقدر الدين .
وأطلقهما في المغني و الشرح و الرعاية الكبرى