إن أعتق الثلاثة في مرضه فمات أحدهم في حياة السيد .
قوله وإن أعتق الثلاثة في مرضه فمات أحدهم في حياة السيد : فكذلك في قول أبي بكر .
وحكاه عن الإمام أحمد C يعنى : يقرع بينه وبين الحيين وهو المذهب قدمه في المحرر و الفروع و الرعايتين و الحاوي الصغير و الفائق .
قال المصنف هنا والأولى : أن يقرع بين الحيين ويسقط حكم الميت .
وجزم به في الوجيز كعتقه أحد عبديه غير معين فمات أحدهما فإنه يتعين العتق في الثاني ذكره القاضي وغيره .
وقيل : يقرع بين الحيين في هذه المسألة دون التي قبلها ذكره في الرعاية الكبرى .
ذكر هذه المسائل في الفروع في آخر باب تبرعات المريض .
فائدة : وكذا الحكم إن أوصى بعتقهم فمات أحدهم بعده .
وقيل : إن فمات أحدهم : أقرعنا بينهم فإن خرجت القرعة الميت حسبناه من التركة غير الحيين فيكمل ثلثهما ممن قرع أو يقوم به يوم العتق .
وقيل : يحسب الميت من التركة ويقرع من قرع إن خرج حيا من الثلث وإلا عتقق منه يقدره .
وإن كان الموت بعد قبض الورثة : حسب من التركة .
وبدون الموت : يعتق ثلثهم بالقرعة إن لم يجز الورثة ما زاد عليه ذكر ذلك في الرعاية الكبرى