إن أعتق جزءا من عبده في مرضه أو دبره .
قوله وإن أعتق جزءا من عبده في مرضه أو دبره وثلثه يحتمل جميعه عتق جميعه .
وهذا المذهب جزم به في الوجيز وقدمه في المحرر و الفروع و الفائق وقال ابن منجا في شرحه : هذا المذهب .
وعنه : لا يعتق إلا ما أعتق أو دبر لا غير .
وعنه : يعتق جميعه في المنجز دون التدبير .
وأطلق في الشرح الروايتين في تكميل العتق بالتدبير إذا كان يخرج من الثلث وقدم عتق الجميع فيما إذا بجز البعض .
فائدة : لو مات العبد قبل سيده : عتق منه بقدر ثلثه على الصحيح من المذهب وقيل : يعتق كله لأن رد الورثة هنا لا فائدة لهم فيه