إن أعتق عبدا ثم أنسيه : أخرج بالقرعة .
قوله وإن أعتق عبدا ثم أنسيه : أخرج بالقرعة .
إما المعتق أو وارثه وهذا بلا نزاع وهو من مفردات المذهب .
وخرج في القواعد وجها : أنه لا يقرع هنا من الطلاق .
قال : وأشار إليه بعض الأصحاب ذكره في آخر القواعد .
فإن علم بعدها أن المعتق غيره : عتق وهل يبطل عتق الأول ؟ على وجهين .
وأطلقهما في الهداية و المستوعب و الخلاصة و المغني و المحرر و الرعايتين و الحاوي الصغير و الشرح و الفائق .
أحدهما : يبطل عتقه وهو الصحيح من المذهب كما لو كانت القرعة بحكم حاكم فإنها لو كانت بحكم حاكم : لم يبطل عتقه على الصحيح من المذهب .
وصححه في التصحيح والمذهب وجزم به في الوجيز وقدمه في الفروع .
الوجه الثاني : لا يبطل كما لو كانت القرعة بحكم حاكم فإنها لو كانت بحكم حاكم : لم يبطل عتقه قولا واحدا .
وهذا الوجه مقتضى قول ابن حامد