إن قال : أحد عبدي حر : أقرع بينهما .
فائدة : قوله وإن قال : أحد عبدي حر : أقرع بينهما .
وكذا لو قال أحد عبيدي حر أو بعضهم حر ولم ينوه : يقرع بينهم وهو من مفردات المذهب .
وخرج في القواعد وجها : أنه يعتق بتعيينه من الرواية التي في الطلاق .
وكذا لو أدى احد مكاتبيه وجهل : أقرع هو أو وارثه في الجميع .
ولو قال لأمتيه إحداكما حرة حرم وطؤهما معا بدون قرعة كما لو عينها ثم أنسيها .
قال في الرعاية الكبرى قلت : ويحتمل أن تعتق .
قال : فلو قال لإمائه الأربع إن وطئت واحدة منكن فواحدة منكن حرة ثم وطىء ثلاثا : أقرع بين الأولة والرابعة فإن وطئها عتقت الأولة وإن كان وطئها ثانيا قبل وطء الرابعة : عتقت الرابعة فقط ويحد إن علم قبله بعتقها .
ويأتي في باب الشك في الطلاق إذا قال : إن كان هذا الطائر غرابا فعبدي حر وقال آخر : إن لم يكن غرابا فعبدي حر .
وكثير من الأصحاب يذكر هذه المسألة هنا