إن قال : كل مملوك لي حر : عتق عليه مدبروه .
قوله وإن قال : كل مملوك لي حر : عتق عليه مدبروه ومكاتبوه وامهات أولاده .
وكذا عبيد عبده التاجر بلا نزاع في ذلك .
وعتق عليه شقص يملكه مطلقا على الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب .
وقيل : لا يعتق الشقص بدون نية ذكره ابن أبي موسى ونقله مهنا كما لو كان له شقص فقط وقال : ذلك ذكره ابن عقيل .
فائدة : لو قال عبدي حر أو أمتي حرة أو زوجتي طالق ولم ينو معينا : عتق الكل وتطلق كل نسائه على الصحيح من المذهب نص عليه وعليه جماهير الأصحاب وجزم به في المحرر و الوجيز و المنور وغيرهم .
وقدمه في الفروع و الفائق و القواعد الأصولية وغيرهم .
وهو من مفردات المذهب .
وهذا مبني على أن المفرد المضاف يعم والصحيح من المذهب : أنه يعم .
وقيل : يعتق واحد بالقرعة .
وقيل : يعتق واحد وتطلق واحدة وتخرج بالقرعة اختاره المصنف في المغني قال في الفائق : وهو المختار .
ويأتي التنبيه على ذلك أيضا في أول باب صريح الطلاق وكنايته .
تنبيه : قال في الفروع عن هذه المسألة والمراد : إن كان عبد مفردا لذكر وأنثى فإن كان لذكر فقط : لم يشمل أنثى إلا إن اجتمعا تغليبا .
قال الإمام أحمد C فيمن قال لخدم له رجال ونساء أنتم أحرار وكانت معهم ام ولده ولم يعلم بها : إنها تعتق .
قال أبو محمد الجوزي بعد المسألة وكذا إن قال كل عبد املكه في المستقبل