الرابعة : لم يذكر الأصحاب ما لو استثنى السيد خدمته مدة حياته .
الرابعة : قال في الفروع : لم يذكر الأصحاب ما لو استثنى السيد خدمته مدة حياته وذكروا صحة ذلك في الوقف قال : وهذا مثله .
يؤيده : أن بعضهم احتج بما رواه الإمام أحمد و أبو داود أن أم سلمة رضى الله عنها أعتقت سفينة وشرطت عليه خدمة النبي A ما عاش قال : وهذا بخلاف شرط البائع خدمة المبيع مدة حياته لأنه عقد معاوضة يختلف الثمن لأجله انتهى .
قلت : صرح بذلك أعنى بجواز ذلك في القواعد في القاعدة الثانية والثلاثين وتقدم ذلك في أول الباب .
الخامسة : لو باعه نفسه بمال في يده : صح على الصحيح من المذهب .
قال في المغني و الشرح في الولاء : وإن اشترى العبد نفسه من سيده بعوض حال : عتق والولاء لسيده لأنه ماله بماله فهو مثل المكاتب سواء والسيد هو المعتق لهما فكان الولاء له عليهما انتهيا .
وعنه : لا يصح وأطلقهما في الفروع .
قال في الترغيب : مأخذهما : هل هو عقد معاوضة أو تعليق محض ؟ ويأتي في الكتابة : هل تصح الكتابة حاله ؟ .
السادسة : لو قال إن أعطيتني ألفا فأنت حر فهو تعليق محض لا يبطل ما دام ملكه ولا يعتق بالإبراء منها بل بدفعها نص عليه وما فضل عنها فهو لسيده ولا يكفيه أن يعطيه من ملكه إذ لا ملك له على أصح الروايتين .
فهو كقوله لامراته إن اعطيتني مائة فأنت طالق فأتت بمائة مغصوبة ففي وقوعه احتمالان قاله في الترغيب .
قال في الفروع : والعتق مثله وأن هذا الخلاف يجرى في الفاسدة إذا صرح بالتعليق .
ونقل حنبل في الأولى : إن قاله الصغير لم يجز لأنه لم يقدر عليه .
السابعة : لو قال جعلت عتقك إليك أو خيرتك ونوى تفويضه إليه .
فأعتق نفسه في المجلس : عتق ويتوجه كطلاق قاله في الفروع .
ولو قال اشترني من سيدي بهذا المال وأعتقني ففعل : عتق ولزم مشتريه المسمى وكذا إن اشتراه بعينه إن لم تتعين النقود وإلا بطلا .
وعنه : أجيز عنه .
وذكر الأزجي : إن صرح الوكيل بإلاضافة إلى العبد : وقع عنه وعتق وإن لم يصرح : احتمل ذلك واحتمل أن يقع عن الوكالة لنه لو وقع لعتق .
والسيد لم يرض بالعتق