وإن قال : آخر مملوك أشتريه فهو حر .
قوله وإن قال : آخر مملوك أشتريه فهو حر وقلنا بصحة الصفة فملك عبيدا ثم مات فآخرهم حر من حين الشراء وكسبه له .
وقد علمت أن الصحيح من المذهب : صحة الصفة عند قوله وإن قال : إن ملكت فلانا فهو حر او كل مملوك أملكه فهو حر .
فائدتان .
إحداهما : لو قال آخر مملوك أشتريه فهو حر فملك أمة ثم ملك أخرى : لم يجز له وطء الثانية لاحتمال أن لا يشترى غيرها فتكون حرة من حين اشتراها .
ذكره الأصحاب .
الثانية : لو كان آخر من اشترى مملوكين معا أو علق العتق على أول مملوك فملكها معا او قال لأمته أول ولد تلدينه فهو حر فولدت ولدين خرجا معا .
فقيل : يعتقان قدمه في المغني و الشرح وقالا : هذا قياس قول الإمام أحمد C .
وقيل : لا يعتقان .
وقيل : يعتق واحد بالقرعة وهو الصحيح من المذهب صححه في النظم وغيره وقدمه في المغني و الشرح ذكراه فيما إذا علق العتق على أول مملوك يملكه فملك اثنين معا .
وقدمه ابن رزين أيضا في شرحه وقال نص عليه .
قلت : ونقله مهنا في أول غلام يطلع أو امرأة تطلع : فهو حر أو طالق وذكر المصنف لفظ الرواية أول من يطلع من عبيدي .
وأطلقهن في الفروع وفي مختصر ابن رزين في الطلاق .
ولو علقه بأول من يقوم فقمن معا : طلقن وفي منفردة به : وجه .
قال في الفروع : كذا قال