إن قاله العبد لم يصح .
قوله وإن قاله العبد لم يصح في أصح الوجهين .
يعني إذا قال العبد إن ملكت فلانا فهو حر أو كل مملوك أملكه فهو حر ثم عتق وملك على القول بصحته من الحر .
وهذا المذهب جزم به في الوجيز وصححه في الشرح و شرح ابن منجا و الخلاصة و النظم .
والوجه الثاني : يصح وأطلقهما في الهداية و المذهب و المستوعب و المحرر و الفروع و الرعايتين و الحاوي الصغير و الفائق .
قال في الهداية : فإذا قال العبد ذلك ثم عتق وملك مماليكا فعلى الرواية التي تقول : تنعقد الصفة للحر هل تنعقد له هذه الصفة ؟ على وجهين .
فائدة : لو قال أول عبد أملكه فهو حر وقلنا : بصحة تعليق العتق على الملك فلم يملك إلا واحدا فقط : فقد عتق عليه على الصحيح من المذهب .
قطع به في المغني و الشرح ذكراه في تعليل ما إذا ملك اثنين معا .
وقيل : لا يعتق وأطلقهما في الفروع ويأتي قريبا : إذا ملك اثنين معا