وإن قال لأمته : آخر ولد تلدينه فهو حر .
قوله وإن قال لأمته : آخر ولد تلدينه فهو حر فولدت حيا ثم ميتا : لم يعتق الأول .
هذا المذهب جزم به في الوجيز و شرح ابن منجا وقدمه في الشرح .
وقيل : يعتق وهو قياس قول القاضي و الشريف أبي جعفر وقدمه في الفائق وأطلقهما في المحرر و الرعايتين و النظم و الفروع .
فائدة : وكذا الحكم والخلاف لو قال لأمته أول ولد تلدينه فهو حر أو قال إذا ولدت ولدا فهو حر فولدت حيا بل جعلوا هذه أصلا لتلك .
وصحح في المغني و الشرح : عدم العتق وجزم به في المذهب وغيره .
وهو المذهب .
وقال القاضي و الشريف أبو جعفر : يعتق الحي منهما : وقدمه في الفائق و شرح ابن رزين واقتصر عليه في المستوعب .
قوله وإن ولدت توأمين فأشكل الآخر منهما : أقرع بينهما .
هذا المذهب جزم به في الوجيز و الشرح و شرح ابن منجا و النظم و الرعاية و الحاوي وقدمه في الفروع وعنه : يعتقان .
واختار في الترغيب : أن معناهما أن أمد منع السيد منهما : هل هو القرعة أو الانكشاف ؟ وكذا الحكم إن عينه ثم نسيه قاله في الرعاية وغيره .
فائدة : لو قال أول غلام لي يطلع فهو حر فطلع كلهن فنص الإمام أحمد C : أنه يميز واحدا من العبيد وإمرأة من الزوجات بالقرعة في رواية مهنا .
واختلف الأصحاب في هذا النص .
فمنهم من حماه على أن طلوعهم كان مرتبا وأشكل السابق .
ومنهم من أقر النص على ظاهره وأنهم طلعوا دفعة واحدة وقال : صفة الأولية شاملة لكل واحد منهم بانفراده والمعتق إنما أراد عتق واحد منهم فيميز بالقرعة وهي طريقة القاضي في خلافه .
ومنهم من قال : يعتق ويطلق الجميع لأن الأولية صفة لكل واحد منهم ولفظه صالح للعموم لأنه مفرد مضاف .
أو يقال : الأولية صفة للمجموع لا للأفراد وهو الذي ذكره المصنف في المغني في الطلاق .
ومنهم من قال : لا يعتق ولا يطلق أحد منهم لأن الأول لا يكون إلا فردا لا تعدد فيه والفردية مشتبهة هنا وهو الذي ذكره القاضي و ابن عقيل في الطلاق والسامري وصاحب الكافي .
قال في القواعد : ويتخرج وجه آخر وهو : انه إن طلع بعدهم غيرهم من عبيده وزوجاته : طلقن وعتقن وإلا فلا بناء على أن الأول هو السابق لغيره .
فلا يكون أولا حتى يأتي بعده غيره فتتحقق له بذلك صفة الأولية وهو وجه لنا ذكره ابن عقيل وغيره ذكره في آخر القواعد