إن قال : إن ملكت فلانا فهو حر .
قوله وإن قال : إن ملكت فلانا فهو حر أو كل مملوك أملكه فهو حر فهل يصح على روايتين .
وأطلقهما في المستوعب و الحاوي الصغير و الهداية و المذهب .
أحداهما : يصح وهو المذهب وعليه أكثر الأصحاب .
قال الزركشي : هذا المشهور عن الإمام أحمد C المختار لعامة الأصحاب حتى إن بعضهم لا يثبت ما يخالفه .
قال في القواعد : هذا المشهور من المذهب .
قال القاضي وغيره : اختاره أصحابنا ونقله الجماعة عن الإمام أحمد C قال في الرعايتين والفائق : صح في أصح الروايتين .
قال أبو بكر في الشافي : لا يختلف قول أبي عبد الله فيه إلا ما روى محمد بن الحسن بن هارون في العتق : انه لا يعتق وما أراه إلا غلطا .
وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في الخلاصة و المحرر و الفروع وغيرهم .
والرواية الثانية : لا يصح .
قال المصنف والشارح هذا ظاهر المذهب وصححه في التصحيح و المغني و الشرح و النظم وغيرهم .
وتقدم إذا علق عتق عبده على بيعه في أواخر باب الشرط في البيع .
فائدة : لو باع أمة بعبد على أن له الخيار ثلاثا ثم قال في مدة الخيار : هما حران قال في الحاوي الصغير لا أعرف فيها نصا عن الإمام أحمد C .
وقياس المذهب للعبد لا يترتب على واسطة فيكون العتق إلى العبد أسبق فيجب أن يعتق ولا تعتق الأمة انتهى .
قلت : ينبغي أن ينبنى ذلك على انتقال الملك في مدة الخيار وعدمه .
فإن قلنا ينتقل : عتق العبد وإن قلنا لا ينتقل عتقت الأمة