تبطل الصفة بموته .
قوله وتبطل الصفة بموته فإن قال : إن دخلت الدار بعد موتي فأنت حر أو أنت حر بعد موتي بشهر فهل يصح ويعتق على روايتين .
ذكر المصنف مسألتين الأول إذا قال إن دخلت الدار بعد موتي فأنت حر وأطلق فيها روايتين .
وأطلقهما في الهداية و المستوعب و الخلاصة و الفروع و الفائق و شرح ابن منجا و الحاوي الصغير وغيرهم .
أحدهما : لا يصح ولا يعتق بوجود الشرط وهو الصحيح صححه المصنف والشارح وصاحب المذهب و مسبوك الذهب والنظم .
والرواية الثانية : يصح ويعتق صححه في التصحيح والبلغة وجزم به في الوجيز وقدمه في الرعايتين .
فعلى هذه الرواية : لا يملك الوارث بيعه قبل نقله كالموصى به قبل قبوله قاله جماعة منهم : صاحب الترغيب واقتصر عليه في الفروع .
والمسألة الثانية : إذا قال أنت حر بعد موتي بشهر فأطلق المصنف فيه الروايتين .
وأطلقهما في الهداية و المذهب و مسبوك الذهب و المستوعب و المغني و الشرح و النظم في باب التدبير و الفروع و الفائق و شرح ابن منجا وغيرهم .
إحداهما : يصح صححه في التصحيح .
قال في الرعايتين : صح في الأصح وجزم به في الوجيز .
والرواية الثانية : لا يصح ولا يعتق اختاره أبو بكر وصححه في النظم في كتاب العتق وقدمه في الخلاصة في باب التدبير .
وجزم به في الحاوي الصغير واختاره ابن عبدوس في تذكرته .
وغالب الأصحاب يذكر هذه المسألة في باب المدبر .
تنبيهان .
أحدهما : قال في فوائد القواعد : بنى طائفة من الأصحاب هاتين الروايتين على أن التدبير : هل هو تعليق عتق بصفة أو وصية على ما يأتي في باب التدبير .
فإن قلنا التدبير وصية : صح تقييدها بصفة أخرى توجد بعد الموت .
وإن قلنا عتق بصفة : لم يصح ذلك .
وهؤلاء قالوا : لو هو صرح بالتعليق فقال إن دخلت الدار بعد موتي بشهر فأنت حر لم يعتق رواية واحدة وهي طريقة ابن عقيل في إشارته .
قال ابن رجب : والصحيح أن هذا الخلاف ليس مبنيا على هذا الأصل وعلله وقال ومن الأصحاب من جعل هذا العقد تدبيرا ومنهم من ينفي ذلك ولهم في حكاية الخلاف فيه أربعة طرق ذكرت في غير هذا الموضع .
الثاني : على القول بالصحة : فكسبه بعد الموت وقبل وجود الشرط للورثة على الصحيح من المذهب قاله القاضي وابن عقيل والمصنف وغيرهم ووجه في القواعد : أن كسبه له من تصريح صاحب المستوعب أن العبد باق على ملك الميت لا ينتقل إلى الورثة كالموصى بعتقه .
فائدة : وكذا الحكم خلافا ومذهبا لو قال أخدم زيدا سنة بعد موتي ثم أنت حر .
فعلى الصحة لو أبرأه زيد من الخدمة : عتق من حينه على الصحيح من المذهب .
وقيل : لا يعتق إلا بعد سنة فإن كانت الخدمة لبيعة وهما كافران فأسلم العبد ففي لزوم القيمة عليه لبقية الخدمة روايتان ذكرهما ابن أبي موسى .
وأطلقهما في المحرر و الرعايتين و الحاوي الصغير و الفروع و الفائق .
إحداهما : لا يلزمه ويعتق مجانا جزم به في المنور .
قلت : وهو الصواب .
والرواية الثانية : تلزمه .
ولو قال لجاريته إذا خدمت ابني حتى يستغني فأنت حرة لم تعتق حتى تخدمه إلى أن يكبر ويستغني عن الرضاع على الصحيح من المذهب قدمه في الفروع و الرعايتين و الحاوي الصغير .
وقال ابن أبي موسى : لا تعتق حتى يستغني عن الرضاع وعن أن يلقم الطعام وعن التنجى من الغائط .
نقل مهنا : لا تعتق حتى يستغني قلت : حتى يحتلم قال : لا دون الاحتلام