له بيعه وهبته ووقفه .
قوله وله بيعه وهبته ووقفه وغير ذلك .
ولا يحرم عليه وطء أمته بعد تعليق عتقها على الصحيح من المذهب نص عليه .
وعنه : لا يطؤها .
فائدة : لا يعتق قبل كمال الصفة على الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب .
وخرج القاضي رواية من الأيمان بالعتق .
وقال في الفائق وهو ضعيف .
قال الناظم : لا يعبأ بما في المجرد ورده المصنف والشارح من خمسة أوجه .
قوله فإن عاد إليه : عادت الصفة إلا أن تكون قد وجدت منه في حال زوال ملكه فهل تعود بعوده على روايتين .
وأطلقهما في الهداية و المذهب و المستوعب و الكافي و الرعايتين و الحاوي الصغير و الشرح و شرح ابن منجا .
أحدهما : تعود بعوده وهو المذهب فيهما نص عليه واختاره ابن عبدوس في تذكرته وصححه في التصحيح .
قال في القاعدة الأربعين أشهر الروايتين : انها تعود بعود الملك إذا وجدت الصفة بعد زوال الملك .
وجزم به في الوجيز والعمدة وغيرهما وقدمه في المحرر و النظم و تجريد العناية .
وفرق القاضي بين الطلاق والعتاق فإن ملك الرقيق لا ينبنى فيه أحد الملكين على الآخر بخلاف النكاح فإنه ينبنى فيه أحد الملكين على الآخر في عدد الطلاق على الصحيح .
قال في القواعد : وهذا التفريق لا أثر له إذ لو كان معتبرا لم يشترط لعدم الحنث وجود الصفة في غير الملك انتهى .
والرواية الثانية : لا تعود الصفة جزم به أبو محمد الجوزي في الطريق الأقرب قال في الفائق : وهو أرجح وقدمه في الخلاصة .
وعنه : لا تعود الصفة سواء وجدت حال زوال ملكه أو لا حكاها الشيخ تقي الدين C وذكرها مرة قولا