وإن أعتق شركا له في عبد وهو موسر بقيمة باقية عتق كله .
قوله وإن أعتق شركا له في عبد وهو موسر بقيمة باقية عتق كله .
بلا نزاع من حيث الجملة لكن لو كان موسرا ببعضه : فإنه يعتق منه بقدر ما هو موسر به على الصحيح من المذهب نص عليه في رواية ابن منصور وعليه أكثر الأصحاب .
وقيل : لا يعتق عليه إلا حصته فقط وتقدم ذلك قريبا فليعاود .
وتقدم أيضا هل يوقف العتق على أداء القيمة أم لا ؟ .
قوله وعليه قيمة باقية يوم العتق لشريكه .
هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب وقطع به أكثرهم ونص عليه .
قال الزركشي : هذا المعروف المشهور .
وفي الإرشاد وجه : أن عليه قيمته يوم تقويمه وحكاه الشيرازي أيضا .
قال الزركشي : وهو قياس القول الذي لنا في الغصب .
وكذا الحكم لو عتق عليه كله .
فائدة : لو عدمت البينة بقيمته فالقول قول المعتق جزم به في المغني والشرح والرعايتين والفروع وغيرهم من الأصحاب .
وقال في الفائق : ويقبل فيها قول الشريك مع عدم البينة فلعله سبقة قلم .
قوله وإن كان معسرا : لم يعتق إلا نصيبه ويبقي حق شريكه فيه وهذا المذهب وعليه اكثر الأصحاب .
وعنه : يعتق كله ويستسعى العبد في قيمة باقية غير مشقوق عليه .
وتقدم ذلك كله وأحكامه وفروعه والخلاف فيه وما يتعلق بذلك من الفروع قريبا عند قوله وإن ملك سهما من يعتق عليه فإن الحكم هنا وهناك واحد عند الأصحاب فلا حاجة إلى إعادته .
تنبيه : يأتي قريبا إذا أعتق الكافر نصيبه من مسلم هل يسرى أم لا ؟