السادسة .
السادسة : لو وطىء جاريته المباحة التي لا يوطأ مثلها فأفضاها : عتقت وإلا فلا قاله في الرعاية الكبرى .
قوله وإن أعتق السيد عبده فماله للسيد .
وهو المذهب وعليه الأصحاب جزم به في الوجيز وغيره .
وقدمه في المغني و الشرح و الفروع و الفائق وغيرهم وعنه : للعبد .
فائدة : مثل ذلك في الحكم : لو أعتق مكاتبه وبيده مال على الصحيح من المذهب وعليه جماهير الأصحاب وعنه : له .
وإن فضل بعد أداء الكتابة فهو للمكاتب .
تنبيه : قوله وإن أعتق جزءا من عبده معينا أو مشاعا : عتق كله .
مراده : إذا أعتق غير شعره وظفره وسنه ونحوه