إذا كان العبد لثلاثة : لأحدهم نصفه ولآخر ثلثه وللثالث سدسه .
قوله وإذا كان العبد لثلاثة : لأحدهم نصفه ولآخر ثلثه وللثالث سدسه فأعتق صاحب النصف وصاحب السدس معا وهما موسران عتق عليهما وضمنا حق شريكهما فيه نصفين وصار ولاؤه بينهما أثلاثا .
وهذا المذهب وعليه أكثر الأصحاب وجزم به في الوجيز و الخرقي وغيرهما .
وقدمه في الهداية و المستوعب و الخلاصة و المغنى و الشرح و المحرر و النظم و الفروع و الرعايتين و الحاوي الصغير و الفائق وغيرهم .
قال الزركشي : هو المذهب المجزوم به بلا ريب .
ويحتمل أن يضمناه على قدر ملكيهما فيه وهو لأبي الخطاب في الهداية وجزم به في المذهب إلا أن تكون النسخة مغلوطة .
فائدتان .
إحداهما : يتصور عتقهما معا في صور : .
منها : أن ينفق لفظهما بالعتق في آن واحد .
ومنها : أن يعلقاه على صفة واحدة .
ومنها : أن يوكلا شخصا يعتق عنهما أو يوكل أحدهما الآخر .
قوله وإذا أعتق الكافر نصيبه من مسلم وهو موسر سرى إلى باقية في أحد الوجهين .
وهو المذهب صححه في التصحيح والمصنف والشارح والناظم .
قال في الفائق : سرى إلى سائرة في أصح الوجهين .
وجزم به في الوجيز وقدمه في الرعاية الصغرى و شرح ابن رزين .
والوجه الثاني : لا يسرى ذكره أبو الخطاب فمن بعده .
قال ابن رزين وليس بشيء وأطلقهما في الهداية و المذهب و المستوعب و الخلاصة و المحرر و الفروع و الحاوي الصغير .
وتقدم في كتاب البيع هل يصح شراء الكافر مسلما يعتق عليه بالرحم أم لا .
وتقدم في باب الولاء إذا قال الكافر لرجل : أعتق عبدك المسلم عني وعلى ثمنه هل يصح أم لا ؟ .
الثانية : لو قال أعتقت نصيب شريكي كان لغوا ولو قال أعتقت النصف انصرف إلى ملكه ثم سرى لأن الظاهر أنه أراد نصيبه .
ونقل ابن منصور في دار بينهما فقال أحدهما بعتك نصف هذه الدار لا يجوز إنما له الربع من النصف حتى يقول : نصيبي .
ولو وكل أحدهما الآخر فاعتق نصفه ولا بناء ففي صرفه إلى نصيب موكله أم نصيبه أم إليهما ؟ احتمالات في المغني واقتصر عليه في الفروع قلت : الصواب عتق نصيبه لا غير