إن كان معسرا لم يعتق عليه إلا ما ملك .
قوله وإن كان معسرا يعني : بجميعه .
لم يعتق عليه إلا ما ملك .
وهذا المذهب وعليه معظم الأصحاب وجزم به في الوجيز وغيره .
وقدمه في المحرر و النظم و الرعايتين و الحاوي الصغير و الفروع و الفائق وغيرهم .
قال المصنف والشارح وغيرهما هذا ظاهر المذهب .
وعنه يعتق كله ويستسعى العبد في بقيته نصره في الانتصار واختاره أبو محمد الجوزي و الشيخ تقي الدين رحمهم الله .
فعلى هذه الرواية : قيمة حصة الشريك في ذمة العبد وحكمه حكم الأحرار .
فلو مات وبيده مال كان لسيده ما بقي من السعاية والباقي إرث ولا يرجع العبد على أحد بشيء وهذا الصحيح قدمه في الرعاية .
قال الزركشي : وهو ظاهر كلام الأكثرين وهو كما قال .
فإنهم قالوا : يعتق العبد كله ويحتمل أن لا يعتق حتى يؤدي حق السعاية .
واختاره أبو الخطاب في الانتصار وقدمه في ابن رزين في شرحه .
فيكون حكمه حكم عبد بعضه رقيق فلو مات كان للشريك من ماله مثل ماله عند من لم يقل بالسعاية .
وأطلقهما في المغني و الشرح و الفروع و الزركشي