إن ملكه بالميراث : لم يعتق منه إلا ما ملك موسرا كان أو معسرا .
قوله وإن ملكه بالميراث : لم يعتق منه إلا ما ملك موسرا كان أو معسرا .
وهذا المذهب مطلقا وعليه أكثر الأصحاب .
وجزم به في الجامع و الكافي و الوجيز وغيرهم وصححه في المحرر وغيره وقدمه في الفروع وغيره .
وعنه : أنه يعتق عليه نصيب الشريك إن كان موسرا نص عليها في رواية المروذي .
قوله وإن مثل بعبده فجدع أنفه أو أذنه ونحوه .
وكذا لو خرق عضوا منه .
قال في الرعاية الكبرى : أو أحرقه بالنار : عتق عليه نص عليه للأثر وهو المذهب وعليه أكثر الأصحاب .
وجزم به في المحرر و الوجيز و المنور وغيرهم .
وقدمه في الفروع و المغني و الشرح و النظم و الرعايتين و الحاوي الصغير و الفائق وغيرهم .
قال القاضي : القياس أنه لا يعتق .
وقال جماعة من الأصحاب : لا يعتق المكاتب .
تنبيه : ظاهر كلام المصنف : أنه سواء قصد التمثيل به أو لم يقصده وهو أحد الوجهين .
قال في الفائق : ولم يشترط غير ابن عقيل القصد وقدمه في الرعايتين .
وقيل : يشترط القصد في ذلك اختاره ابن عقيل .
وجزم به في الوجيز وأطلقهما في الفروع