وعليه قيمة نصف شريكه .
تنبيه : قوله وعليه قيمة نصف شريكه .
بلا نزاع ويأتي في كلام المصنف قريبا متى يقوم ؟ .
فائدة : قال الإمام أحمد C : له نصفه لا قيمة النصف .
قال في الفروع : لا قيمة للنصف ورده ابن نصر الله في حواشيه وتأويل كلام الإمام أحمد C .
قال الزركشي : هل يقوم كاملا ولا عتق فيه أو قد عتق بعضه فيه قولان للعلماء أصحهما الأول .
وهو الذي قاله أبو العباس فيما أظن لظاهر الحديث ولأن حق الشريك إنما هو في نصف القيمة لا قيمة النصف بدليل ما لو أراد البيع فإن الشريك يجبر على البيع معه انتهى كلام الفروع .
وكذا الحكم لو أعقت شريكا في عبد وهو موسر على ما يأتي .
وإن كان موسرا ببعضه : عتق عليه على الصحيح من المذهب بقدر ما هو موسر به نص عليه في رواية ابن منصور .
قال في الفائق : عتق بقدره في أصح الوجهين .
وقدمه في الرعايتين و الزركشي و الفروع وغيرهم .
وجزم به في المستوعب و المغني و الشرح وغيرهم .
وقيل : لا يعتق إلا ما ملكه والحلة هذه .
تنبيه : شمل قوله عتق كله لو كان شقص شريكه مكاتبا أو مدبرا أو مرهونا وهو صحيح وهو المذهب وعليه أكثر الأصحاب وقدمه في الفروع .
وقال القاضي : يمتنع العتق في المكاتب والمدبر إلا أن يبطلا فيسرى حينئذ وحيث سرى : ضمن حق الشريك بنصف فيمته مكاتبا على الصحيح قدمه في الفروع .
وعنه : يضمنه بما بقي من الكتابة جزم به في الروضة وأطقهما في المحرر .
وأما المرهون : فيسرى العتق عليه وتؤخذ قيمته فتجعل مكانه رهنا قاله في الترغيب واقتصر عليه في الفروع .
فائدة : خذ الموسر هنا أن يكون حين الإعتاق قادرا على قيمة الشقص وأن يكون فاضلا عن قوته وقوت عياله يومه وليلته كالفطرة على ما تقدم هناك نص عليه .
وجزم به في الوجيز و المغني و الشرح وغيرهم .
وقدمه في الفروع وغيره وقاله القاضي في المجرد و ابن عقيل في الفصول .
قال أبو بكر في التنبيه اليسار هنا أن يكون له فضل عن قوته وقوت عياله يومه وليلته وما يفتقر إليه من حوائجه الأصلية من الكسوة والمسكن وسائر مالا بد منه نقله عنه في المغني والشرح .
قال الزركشي : ولم أره فيه وإنما فيه : أن يكون مالكا مبلغ حصة شريكه .
قال الزركشي : وهو ظاهر كلام غيره وأورده ابن حمدان مذهبا .
وقال في المغني : مقتضى نصه : لا يباع له اصل ماله .
قال في الفائق : ولا يباع له دار ولا رباع نص عليه .
وقال في الرعاية وقيل : بل إن كان ما يغرمه المولى فاضلا عن قوت يومه وليلته قلت وعن قوت من تلزمه نفقته فيهما ما لا بد لهما منه انتهى .
والاعتبار باليسار والإعسار : حالة العتق فلو أيسر المعسر بعده : لم يسر إليه ولو أعسر الموسر لم يسقط ما وجب عليه نص على ذلك