إن ملك ولده من الزنا .
قوله وإن ملك ولده من الزنا يعني : وإن نزل لم يعتق .
في ظاهر كلامه وهو المذهب نص عليه وعليه أكثر الأصحاب .
وجزم به في الوجيز وغيره .
وقدمه في المحرر والرعايتين و الحاوي الصغير و الفروع و الفائق و النظم و المغني و الشرح و شرح ابن منجا .
قال في مسبوك الذهب وغيره : هذا ظاهر المذهب .
قال الزركشي : عليه الأصحاب .
ويحتمل أن يعتق واختاره بعض الأصحاب وهذا الاحتمال لأبي الخطاب .
فائدة : لو ملك أباه من الزنا فحكمه حكم ما لو ملك ابنه من الزنا .
ذكره في التبصرة والرعاية واقتصر عليه في الفروع .
قلت إن أرادوا : أن أباه ولد زنا وولده ولد زنا منه : فهذا محتمل .
وإن أرادوا : اباه ولد زنا وولده الذي ملكه هو ولده من الزنا فمسلم وهو مرادهم والله أعلم .
وإن أرادوا أن أباه ولد زنا وولده الذي ملكه ليس من زنا فهذا غير مسلم بل يعتق عليه هنا وهو داخل في كلامهم .
قوله وإن ملك سهما ممن يعتق عليه بغير الميراث وهو موسر عتق عليه كله .
أعلم أنه إذا ملك جزءا ممن يعتق عليه وكان ملكه له بغير الميراث فلا يخلو إما أن يكون موسرا أو معسرا .
فإن كان موسرا فلا يخلو إما أن يكون موسرا بجميعه أو موسرا ببعضه .
فإن كان موسرا بجميعه عتق عليه في الحال على الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب .
وقيل : لا يعتق عليه قبل أداء القيمة .
اختاره الشيخ تقي الدين C وصاحب الفائق ومال إليه الزركشي .
فعليه لو أعتق الشريك قبل أدائها فهل يصح عتقه فيه وجهان .
وأطلقهما في الفروع .
قال في الرعاية : فهل يصح عتقه يحتمل وجهين .
أحدهما : يصح اختاره الشيخ تقي الدين وصاحب الفائق رحمهما الله .
والثاني : لا يصح