العتق بالملك .
قوله فأما الملك : فمن ملك ذا رحم محرم عتق عليه .
وهو المذهب مطلقا وعليه جماهير الأصحاب وجزم به في الوجيز وغيره .
وقدمه في المحرر و الرعايتين و الحاوي الصغير و الفروع و الفائق و النظم وغيرهم .
وعنه لا يعتق إلا عمودي النسب .
قال في الكافي : بناء على أنه لا نفقة لغيرهم .
وقال في الانتصار : ولنا فيه خلاف .
واختار الآجرى : لا نفقة لغيرهم .
ورجح ابن عقيل : لا عتق بالملك .
وعنه : إن ملكه بإرث : لم يعتق .
وفي إجباره على عتقه : روايتان ذكره ابن أبي موسى .
وعنه : لا يعتق الحمل حتى يولد في ملكه حيا .
فلو زوج ابنه بأمة فحملت منه في حياته ثم ولدت بعد موت جده فهل هو موروث عنه أو حر فيه روايتان .
ذكره في المحرر و الرعايتين و الفروع وغيرهم .
فائدة : لو ملك رحما غير محرم عليه أو ملك محرما برضاع أو مصاهرة : لم يعتق نص عليه في رواية الجماعة وهذا المذهب وعليه الأصحاب .
وعنه : أنه كره بيع أخيه من الرضاع وقال : يبيع أخاه ؟