في قوله لأمته أنت طالق أو أنت حرام .
قوله وفي قوله لأمته : أنت طالق أو أنت حرام : روايتان .
وأطلقهما في الهداية و المذهب و مسبوك الذهب و المستوعب و الهادي و الكافي و البلغة و .
المحرر و الفروع و الفائق و الحاوي الصغير .
أحداهما : كناية وهو المذهب جزم به في الوجيز ونظمه والمنور وتذكرة ابن عبدوس وغيرهم .
وصححه في التصحيح والنظم وقدمه في الخلاصة والرعايتين و إدراك الغاية وقدمه ابن رزين في قوله أنت حرام .
والرواية الثانية : أنه لغو وقدمه ابن رزين في قوله أنت طالق .
وصحح المصنف والشارح : أنه كناية في قوله أنت حرام .
وأطلق الروايتين في قوله أنت طالق .
وقال في الانتصار : حكم قوله اعتدى حكم هذه المسألة وأنه يحتمل مثله في لفظ الظهار