إذا قال لعبد أنت ابني .
قوله وإذا قال لعبده وهو أكثر منه أنت ابني : لم يعتق ذكره القاضي وهو المذهب .
قال في الفروع : لم يعتق في الأصح وجزم به في الوجيز .
وقدمه في المحرر والنظم والرعايتين والمغنى والشرح ونصراه .
ويحتمل أن يعتق وهو تخريج وجه لأبي الخطاب .
وقال أبو الخطاب وتبعه في الحاوي الصغير لا نص فيها إلا أن القاضي قال : لا يعتق .
وقال ابو الخطاب : يحتمل أن يعتق .
تنبيه : قوله وإذا قال لعبده وهو أكبر منه .
قال ذلك المصنف على سبيل ضرب المثال وإلا فحيث قال ذلك لمن لا يمكن كونه منه فإنه داخل في المسألة .
وإذا أمكن كونه منه فلا يخلو : إما أن يكون للعبد نسب معروف أو لا فغن لم يكن له نسب معروف : عتق علهي .
وإن كان له نسب معروف فالصحيح من المذهب : أنه يعتق عليه أيضا .
لاحتمال أن يكون وطئ بشبهة .
وقدمه في الفروع وقاله القاضي في خلافه وابنه أبو الحسين والآمدي وقيل : لا يعتق لكذبه شرعا .
وهو احتمال في انتصار أبي الخطاب .
وأطلقهما في المحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير والفائق .
تنبيه : قال ابن رجب وتبعه في القواعد الأصولية هذا جميعه مع إطلاق اللفظ إما إن نوى بهذا اللفظ الحرية : فينبغي عتقه بهذه النية مع هذا اللفظ .
قال ابن رجب : ثم رأيت أبا حكيم وجه القول بالعتق وقال : لجواز كونه كناية في العتق .
فائدة : لو قال لأصغر منه أنت أبي فالحكم كما لو قال لأكبر منه أنت ابني قاله في الفروع والفائق وقاسه في الرعايتين على الأول من عنده .
فائدة أخرى : لو قال أعتقتك أو أنت حر من ألف سنة لم يعتق .
وقال في الانتصار : ولو قال لأمته انت ابني أو لعبده أنت بنتي لم يعتق .
فائدة : لو قال لزوجته وهي أكبر منه هذه ابنتي لم تطلق بذلك بلا نزاع