إذا اشترى الولد عبدا فأعتقه ثم اشترى العتيق أبا معتقه فأعتقه .
قوله وإذا اشترى الولد عبدا فأعتقه ثم اشترى العتيق أبا معتقه فأعتقه : ثبت له ولاؤه وجر ولاء معتقه فصار كل واحد منهما مولى الآخر .
بلا نزاع فيعايي بها وبالتي بعدها .
فائدتان .
إحداهما : لو مات مولى الأب والجد : لم يعد الولاء إلى موالى الأم بحال بل يكون للمسلمين قاله في المحرر و الرعايتين و الحاوي الصغير وغيره .
وهو معنى قول المصنف ولا يعود إلى موالى الأب بحال .
فلو سبى المسلمون العتيق الأول ثم أعتقوه فولاؤه لمعتقه الأخير على الصحيح من المذهب قدمه في المحرر والرعايتين و الحاوي الصغير و الفروع و الفائق وقيل : للأول وقيل : لهما .
فعلى المذهب : لا ينجر ما كان للأول قبل الرق من ولاء ولد أو عتيق إلى الأخير قاله في المحرر والرعايتين وغيرهم