وهو الجزء الدائر لأنه خرج من الأخ وعاد إليه .
قوله وهو الجزء الدائر لأنه خرج من الأخ وعاد إليه ففيه وجهان .
وأطلقهما في الهداية و المذهب و الخلاصة و الكافي و البلغة و شرح ابن منجا و الحاوي الصغير .
أحدهما : هو لموالي الأمر .
وهو المذهب صححه في التصحيح وجزم به في الوجيز واختاره المصنف والشارح .
قال البوني : هذا قياس قول الإمام أحمد C .
وقدمه في النظم والفروع وشرح ابن رزين .
والوجه الثاني : لبيت المال لنه لا مستحق له .
نصره القاضي في المجرد وقدمه في الفصول والرعايتين .
واختاره ابن عبدوس في تذكرته وجزم به في المنور .
وقيل : يرد على سهام الموالى ثلاثا لموالي أمه الثلثان ولموالي امها الثلث وأطلقهن في المحرر و الفائق