إذا ماتت امرأة وخلفت ابنها وعصبتها ومولاها .
فائدة قوله وإذا ماتت امرأة وخلفت ابنها وعصبتها ومولاها فولاؤه لابنها وكذلك الإرث .
وعقله على عصبتها .
هذا صحيح لكن لو باد بنوها : فولاؤه لعصبتها .
ونقل جعفر : لعصبة بنيها .
قال في الفروع : وهو موافق لقوله الولاء لا يورث ثم لعصبة بنيها .
وقيل : لبيت المال انتهى .
وقال في الفائق بعد قوله : ثم لعصبة بنيها قال ابن عقيل في منثوره : وجدت في تعاليقي : قال شيخنا : وجدت عن الإمام أحمد C : أن ذوي الأرحام من المعتق مثل خالته وعمته يرثون من الموالي إذا لم يكن له عصبة ولا ذو فرض .
قلت : وقال ابن أبي موسى : فإن مات العبد ولم يترك عصبة ولاذا منهم ولا كان لمعتقه عصبة ورثه الرجال من ذوي أرحام معتقه دون نسائهم وعند عدمهم لبيت المال انتهى كلام صاحب الفائق .
تنبيه : قوله فولاؤه لابنها وعقله على عصبتها .
هذا مبني على أن الابن ليس من العاقلة وهو إحدى الروايات .
وقدمه المصنف في باب العاقلة .
ومن قال : الابن من العاقلة وهو المذهب يقول : أولاء له والعقل عليه .
ومن قال : الابن عاقلة الأب دون الأم كمختار الجد يقيد المسألة بما إذا كان المعتق امرأة كما قيدها المصنف هنا .
فائدة : لو أعتق سائبة أو في زكاة أو نذر أو كفارة أو قال : لا ولاء لي عليك وقلنا لا ولاء له عليه كما تقدم ففي عقله عنه لكونه معتقا روايتان قاله أبو المعالي .
قوله وإن أعتق الجد لم يجر ولاءهم في أصح الروايتين .
وكذا قال في المذهب وغيره وهذا المذهب وعليه الأصحاب .
قال الزركشي : هو المشهور والمختار للأصحاب من الروايات .
وقدمه في المغني و الكافي و المحرر و الشرح و الرعايتين و الحاوي الصغير و الفروع وغيرهم .
وعنه : يجره إلى مواليه .
فعليها : إن عتق الأب بعد الجد أنجر الولاء من مولى الجد إلى موالي الأب وكذا لو اعتق من الأجداد من هو أقرب ممن عتق أو لا وجر الولاء .
وعنه : إن عتق الجد بعد موت الأب جره وإن عتق الجد والأب حي لم يجره بحال سواء عتق الأب بعد أو مات قنا حكاها الخلال .
وعنه : يجره إذا عتق والأب ميت وإن عتق والأب حي لم يجره حتى يموت قنا فيجره من حين موته ويكون في حياة الأب لموالي الأم .
نقلها أبو بكر في الشافي