إذا مات المعتق وخلف عتيقه وابنين .
قوله فإذا مات المعتق وخلف عتيقه وابنين فمات أحد الابنين بعده عن ابن ثم مات العتيق : فالميراث لابن المعتق .
هذا مفرع على المذهب .
وعلى ما نقل حنبل : يكون لابن المعتق النصف والنصف الآخر لابن ابن المعتق .
وكذا التفريع على المذهب في قوله وإن مات الابنان بعده وقبل المولى وخلف أحدهما ابنا والآخر تسعة فولاؤه بينهم على عددهم لكل واحد عشرة وعلى رواية حنبل : لابن المعتق نصفه ولابنا ابن المعتق نصفه .
وقيل : يرث ابن الابن في الأولى النصف دون هذه .
ونقل ابن الحكم في هذه : يرث كل فريق نصفا .
قوله وإذا اشترى رجل وأخته أباهما أو أخاهما ثم اشترى عبدا فأعتقه ثم مات المعتق يعني الأب أو الأخ ثم مات مولاه يعني : العبد العتيق ورثه الرجل دون أخته .
وهذا مفرع على الصحيح من المذهب من أن النساء لا يرثن من الولاء إلا ما أعتقن أو اعتق من أعتقن .
فأما على رواية إرث بنت المعتق : فترث هنا .
قاله المصنف والشارح و المجد وصاحب الفروع وغيرهم وإنما لم ترث مع أخيها على المذهب وإن كانت قد أعتقت من أعتق لأن ميراث الأخ هنا من أبيه أو أخيه بالنسب وهي مولاة المعتق وعصبة المعتق مقدم على مولاه .
ولهذا قال في الترغيب والبلغة : أخطأ فيها خلق كثير .
قال ابن عقيل في التذكرة : .
مسألة عجيبة : ابن وبنت اشتريا أباهما فتق عليهما ثم أشترى الأب عبدا فأعتقه فهلك الأب ثم هلك العبد .
فالجواب : أنه لما هلك الأب كان ماله بين أبنه وابنته للذكر مثل حظ الأنثيين بالتعصيب لا بالولاء ولما هلك العبد وخلف ابن مولاه وبنت مولاه كان ماله لابن مولاه دون بنت مولاه لأنه أقرب عصبة مولاه لا خلاف في ذلك .
وهذه المسألة : يروى عن مالك C أنه قال سألت سبعين قاضيا من قضاة العراق عنها فأخطؤا فيها .
ولو مات الابن قبل موت العتيق ورثت البنت من ماله بقدر ما أعقت من أبيها والباقي بينها وبين معتق الأم