لا ترث النساء من الولاء إلا ما أعتقن أو أعتق من أعتقن أو كاتبن أو كاتب من كاتبن .
قوله ولا ترث النساء من الولاء إلا ما أعتقن أو أعتق من أعتقن أو كاتبن أو كاتب من كاتبن .
وهذا المذهب بلا ريب نص عليه .
حتى قال أبو بكر : هذا المذهب رواية واحدة وقال : وهم أبو طالب في نقله الرواية الثانية انتهى .
وجزم به في الوجيز و العمدة و المنور و منتخب الأزجي وغيرهم .
وقدمه في الخرقي و صاحب الهداية و الكافي و المحرر و الرعايتين و الحاوي الصغير و النظم و الفروع و الفائق وغيرهم .
واختاره أبو بكر في الشافي وغيره .
قال المصنف والشارح : هذا ظاهر المذهب وقالا هذا الصحيح .
وغالي أبو بكر فوهم أبا طالب في نقل الرواية الثانية .
قال القاضي : لم أجد الرواية التي نقلها الخرقي في ابنه المعتق : أنها ترث منصوصة عن الإمام أحمد C انتهى .
وعنه في بنت المعتق خاصة أنها ترث .
اختاره القاضي وأصحابه منهم أبو الخطاب في خلافه .
وجزم به في الخلاصة وإليه ميل المجد في المنتقى .
وهو من مفردات المذهب .
وقدمه ناظمها وقال : هو المنصور في الخلاف انتهى .
وعنه : ترث مع أخيها وعنه : يرث عتيق ابنها مع عدم العصبة .
تنبيه : يستثنى من عموم كلام المصنف : عتيق ابن الملاعنة فغن الأم الملاعنة ترثه على الصحيح من المذهب نص عليه .
قلت : فيعايي بها .
وقيل : لا ترثه .
ومحل هذا الخلاف على القول بأنها عصبته .
فأما إن قلنا : إن عصبتها عصبته : كان الولاء لعصبتها لا لها .
فائدة : لو تزوجت امرأة بمن أعتقته فأحبلها فهي القائلة : إن ألد أنثى فلي النصف وإن ألد ذكرا فلي الثمن وإن لم ألد شيئا فالجميع لي فيعايي بها