ولا يرث منه ذو فرض ألا الأب والجد يرثان السدس .
قوله ولا يرث منه ذو فرض إلا الأب والجد يرثان السدس مع الابن وابنه والجد يرث الثلث مع الإخوة إذا كان أحظ له .
وهذا المذهب نص عليه وعليه جماهير الأصحاب .
وجزم به في الوجيز وغيره .
وقدمه في المحرر و الرعايتين و الحاوي الصغير و الفروع و الفائق وغيرهم وهي من مفردات المذهب .
واختار أبو إسحاق سقوط الأب والجد مع الابن ويجعل الجد كالإخوة وإن كثروا قال في الترغيب وهو أقيس .
قلت : فيعايي بها .
وقال في الفائق وقيل لا فرض لهما بحال .
اختاره ابن عقيل وشيخنا .
ويسقطان بالابن وابنه والجد مع الإخوة كالأخ وإن كثروا .
وقيل : له الثلث إن كان أحظ له ولا يعاد بأخت .
قال الزركشي : وعلى القول بأنه لا يفرض للأب : لا يفرض للجد مع الإخوة بل يكون كأحدهم وإن كثروا ويعادونه بولد الأب ولا يعادونه بالأخوات .
قال : وهذا مقتضى قول أبي محمد في الكافي و المغني انتهى .
قلت : وعلى الرواية حجب الإخوة بالجد في النسب : تسقط الإخوة بالجد هنا وهو المختار كإسقاط أبي الجد أولاد الإخوة جد المولى مقدم على عمه انتهى .
وقال في الانتصار : لما حملنا توريث أب سدسا بفرض مع ابن على رواية توريث بنت المولى : فيجئ من هذا أنه يرث قرابة المولى بالولاء على نحو ميراثهم