إن قال الكافر لرجل : اعتق عبدك المسلم عني وعلي ثمنه .
قوله إن قال الكافر لرجل : اعتق عبدك المسلم عني وعلي ثمنه ففعل : فهل يصح ؟ على وجهين .
وأطلقهما في المحرر و الفروع و الفائق و المغني و الشرح و شرح ابن منجا .
أحدهما : يصح ويعتق وله عليه الولاء كالمسلم وهو الصحيح من المذهب صححه في التصحيح وجزم به في الوجيز .
وقدمه في الرعايتين و الحاوي الصغير واختاره القاضي في الخلاف .
وتقدم كلامه في المسألة التي قبلها .
والوجه الثاني : لا يصح صححه الناظم .
تنبيه : حكى الخلاف في المحرر و الفروع و الشرح و شرح ابن منجا وجهين كالمصنف .
وحكاه في الرعايتين و الحاوي الصغير و الفائق : روايتين .
قوله ومن أعتق عبدا يباينه في دينه فله ولاؤه وهل يرث به ؟ على روايتين .
وأطلقهما في الهداية و الكافي و الرعايتين و الحاوي الصغير و الشرح .
إحداهما : يرث به وهو المذهب .
جزم به الخرقي والقاضي في جامعه والشريف في خلافه و الشيرازي في مبهجه و ابن عقيل في تذكرته و ابن البنا في خصاله و ابن الجوزي في مذهبه وصاحب الوجيز و المنور وغيرهم .
قال الزركشي : اختاره عامة الأصحاب .
وقدمه في المحرر و الفروع و الفائق .
والرواية الثانية : لا يرث به .
قال في الخلاصة : لا يرث به على الأصح وصححه في التصحيح .
واختاره المصنف وصاحب الفائق ومال إليه الشارح .
فعلى المذهب : لو أعتق كافر مسلما فخلف المسلم العتيق أبنا لسيده كافرا أو عما مسلما : فماله لابن سيده .
وعلى الرواية الثانية : يكون المال لعمه .
وعلى المذهب أيضا عند عدم عصبة سيده من أهل دينه يرثه بيت المال .
وإن أعتق مسلم كافرا ومات المسلم ثم عتيقه ولعتيقه ابنان مسلم وكافر : ورث الكافر وحده .
ولو أسلم العتيق ثم مات ورثه المسلم وحده .
وإن أسلم الكافر قبل قسمة الإرث : ورثه معه على الأصح على ما تقدم في أول باب ميراث أهل الملل .
وتقدم هذه الأحكام في ذلك الباب