إذا قال : أعتقه والثمن علي أو قال أعتقه عنك وعلى ثمنه .
قوله وإذا قال : أعتقه والثمن علي و كذا لو قال اعتقه عنك وعلي ثمنه ؟ ففعل فالثمن عليه والولاء للمعتق .
إذا قال ذلك : لزمه الثمن بلا نزاع أعلمه .
والعتق والولاء للمعتق على الصحيح من المذهب .
قال في الفروع : والأصح أن العتق وولاء للمعتق وجزم به في الوجيز وغيره .
وقدمه في المحرر و الرعايتين و الحاوي الصغير و الفائق وغيرهم .
وقيل : هما للذي عليه الثمن وقاله القاضي في موضع .
قال في المحرر وفيه بعد .
فعلى المذهب يجزئه عن الواجب على الصحيح من المذهب .
قال في الفروع : ويجزئه عن الواجب في الأصح .
وجزم به في الوجيز وغيره .
وقدمه في المحرر و الرعايتين و الحاوي الصغير و الفائق .
وقيل : لا يجزئه وهو احتمال في المحرر وقاله القاضي في موضع من كلامه