إن أعتقه عنه بأمره فالولاء للمعتق عنه .
قوله وإن أعتقه عنه بأمره فالولاء للمعتق عنه .
إذا قال أعتق عبدك عني وعلى ثمنه ففعل : فالثمن عليه والولاء للمعتق عنه هذا المذهب مطلقا وعليه جماهير الأصحاب .
وجزم به في المغني و الشرح و الوجيز وغيرهم .
قال المصنف عن الثانية : لا نعلم فيه خلافا .
وقدمه في المحرر و الرعايتين و الحاوي الصغير و الفروع و الفائق وغيرهم .
قال القاضي في خلافه : هو استدعاء للعتق والملك يدخل تبعا وملكا لضرورة وقوع العتق له وصرح أنه ملك قهري حتى إنه يثبت للكافر على المسلم إذا كان العبد المستدعي عتقه مسلما والمستدعي كافرا .
وذكر ابن أبي موسى : لا يجزئه حتى يملكه إياه فيعتقه هو ونقله مهنا وكذا الحكم لو قال أعتق عبدك عني وأطلق أو أعتقه عني مجانا خلافا ومذهبا .
فعلى المذهب : يجزئه العتق عن الواجب ما لم يكن قريبه .
والصحيح من المذهب : لا يلزمه عوضه إلا بالتزامه .
قدمه في المحرر و الرعايتين و الحاوي الصغير و الفروع و الفائق وغيرهم وعنه : يلزمه عوضه ما لم ينفه .
وعنه : العتق والولاء للمسؤل لا للسائل إلا حيث التزم العوض .
وقال في الترغيب : إذا قال أعتقه عن كفارتي ولك مائة فأعتقه : عتق ولم يجزئه عنها وتلزمه المائة والولاء له .
وقال ابن عقيل : لو أعتقه عني بهذا الخمر أو الخنزير ملكه وعتق عليه كالهبة والملك يقف على القبض في الهبة إذا كان ذلك بلفظها لا بلفظ العتق قال : بدليل قوله أعتق عبدك عني فإنه ينتقل الملك هنا قبل إعتاقه .
ويجوز جعله قابضا له من كريق الحكم كقولك بعتك أو وهبتك هذا العبد وقال المشتري هو حر عتق ويقدر القبول حكما انتهى .
قال في الفروع : وكلام غيره في الصورة الأخيرة : يقتضي عدم العتق .
فائدة : لو قال أعتق عبدك عني وعلي ثمنه لم يجب على السيد إجابته وعليه الأصحاب .
وقال الشيخ تقي الدين C : قياس القول بوجوب الكتابة إذا طلبها العبد وجوب الإجابة هنا