من أعتق عبده عن ميت أو حي بلا أمره .
قوله ومن أعتق عبده عن ميت أو حي بلا أمره : فولاؤه للمعتق .
هذا المذهب إلا ما استثنى وعليه جماهير الأصحاب .
وجزم به في المغني و الشرح و الفائق و الوجيز وغيرهم وقدمه في الفروع وغيره .
ويستثنى من ذلك : لو أعتق وارث عن ميت في واجب ككفارة ظهار ورمضان وقيل : وله تركة فإنه يقع عن الميت والولاء له أيضا على الصحيح من المذهب وجزم به في المحرر وغيره .
وقدمه في الرعايتين و الحاوي الصغير و الفروع و الفائق وغيرهم .
واختاره القاضي وغيره .
قال الشيخ تقي الدين C : بناء على أن الكفارة ونحوها : ليس من شرطها الدخول في ملك المكفر عنه وأطلقه الخرقي والمصنف هنا .
قال الزركشي : وأكثر الأصحاب : إن الولاء للمعتق .
قال الشيخ تقي الدين C : بناء على أنه يشترط دخول الكفارة ونحوها في ملك من ذلك عليه .
ويأتي كلامه في الرعايتين : وإن لم يعتق أطعم أوكسا .
ويصح عتقه على الصحيح من المذهب وقيل : يوصيه .
قال في الترغيب : بناء على قولنا الولاء للمعتق عنه وإن تبرع بعتقه عنه ولا تركة فهل يجزيه كإطعام وكسوة أم لا يجزيه ؟ جزم به في الترغيب لأن مقصوده الولاء ولا يمكن إثباته بدون المعتق عنه فيه وجهان وأطلقهما في الفروع .
قال في المحرر : ومن أعتق عبده عن غيره بغير إذنه : وقع العتق والولاء عن المعتق إلا أن يعتقه عن ميت في واجب عليه فيقعان للميت .
ويأتي كلامه في الرعايتين قريبا .
وإن تبرع أجنبي عنه : ففيه وجهان .
أحدهما : الإجزاء مطلقا والثاني : عكسه .
الثالث : يجزيه في إطعام وكسوة دون غيرهما .
وقال في الرعايتين و الحاوي الصغير و الفائق : ومن أعتق عبده عن ميت في واجب : وقعا عن الميت وقيل : لا .
وقيل : ولاؤه للمعتق عنه .
قال في الرعاية الكبرى : وهو أولى .
وقد روى عن الإمام أحمد C : نصوص تدل على العتق للمعتق عنه وأن الولاء للمعتق .
قال أبو النضر : قال الإمام أحمد C في العتق عن الميت : إن وصى به فالولاء له وإلا للمعتق .
وقال في رواية الميموني و أبي طالب في الرجل يعتق عن الرجل فالولاء لمن اعتقه والأجر للمعتق عنه .
وفي مقدمة الفرائض لأبي الخير سلامة بن صدقة الحراني : إن أعتق عن غيره بلا إذنه : فلأيهما الولاء ؟ فيه روايتان ؟ .
وقال في الروضة : فإن أعتق عبدا عن كفارة غيره : أجزأه وولاؤه للمعتق ولا يرجع على المعتق عنه في الصحيح من المذهب .
وكذا لو أعتق عبده : عتق حيا كان المعتق عنه أو ميتا وولاؤه للمعتق .
وقال في التبصرة : لو أعتقه عن غيره بلا إذنه : فالعتق للمعتق كالولاء .
ويحتمل للميت المعتق عنه لأن القرب يصل ثوابها إليه