ما رجع من ميراثه رد في مثله .
قوله وما رجع من ميراثه رد في مثله .
يعني : على القول بأنه لا ولاء له عليه .
يشتري به رقابا يعتقهم .
هذا إحدى الروايتين وجزم به الخرقي وقدمه الزركشي .
والرواية الثانية : أن ميراثه لبيت المال وهو الصحيح قدمه في المحرر و الرعايتين و الحاوي الصغير و الفروع و الفائق .
ويتفرع على هذا الخلاف : لو مات واحد من هؤلاء وخلف بنتا ومعتقة فعلى القول بان السيده الولاء : يكون للبنت النصف والباقي له .
وعلى القول بأن ميراثه يصرف في مثله : يكون للبنت النصف والباقي يصرف في العتق .
وعلى القول بأنه لبيت المال : يكون للبنت الجميع بالفرض والرد إذ الرد مقدم على بيت المال .
فعلى الرواية الأولى : يكون المشتري للرقاب الإمام على الصحيح .
قدمه في الرعايتين و الحاوي الصغير و الفروع .
وعنه : السيد وأطلقهما في المحرر و الفائق و الزركشي .
فائدتان .
إحداهما : على القول بشراء الرقاب : لو قل المال عن شراء رقبة كاملة : ففي الصدقة به وتركه لبيت المال وجهان ذكرهما في التبصرة واقتصر عليه في الفروع .
قلت : الصواب الذي لا شك فيه : أن الصدقة به في زمننا هذا أولى .
الثانية : لو خلف المعتق بنتا مع سيده وقلنا : له الولاء فالمال بينهما نصفان .
وإن قلنا : لا ولاء له : فالجميع للبنت بالفرض والرد .
وإن قلنا : يشتري بما خلفه رقابا : فللبنت النصف والنصف الآخر يشتري به رقابا وحكم ولائه حكم ولاء أولاده