من أعتق سائبة أو في زكاته أو نذره أو كفارته أو قال : لا ولاء لي عليك .
قوله ومن أعتق سائبة أو في زكاته أو نذره أو كفارته أو قال : لا ولاء لي عليك ففيه روايتان .
وأطلقهما في الهداية و الهادي .
إحداهما : عليه الولاء وهو المذهب عند المتأخرين .
صححه في التصحيح و النظم .
قال في تجريد العناية : له الولاء على الأظهر .
قال في المذهب : أصحهما الولاء لمعتقه فيما عتقه عن كفارته أو نذره .
وجزم به في الوجيز وقدمه في المحرر و الرعايتين و الحاوي الصغير و الفروع و الفائق .
والرواية الثانية : لا ولاء عليه .
قال في الفروع : اختاره الأكثر منهم : الخرقي و القاضي و الشريف أبو جعفر و أبو الخطاب و الشيرازي و ابن عقيل و ابن البنا .
وقطع في المذهب : أنه لا ولاية له عليه إذا أعتقه سائبة أو قال : لا ولاء لي عليك .
وقيل : له الولاء في السائبة دون غيره اختاره المصنف والشارح .
وقال الزركشي : المختار للأصحاب : لا ولاء له على السائبة