من كان أحد أبويه حر الأصل ولم يمسه رق فلا ولاء عليه .
قوله ومن كان أحد أبويه حر الأصل ولم يمسه رق : فلا ولاء عليه .
هذا المذهب مطلقا وعليه الأكثر الأصحاب .
وجزم به في المغني و الشرح وقدمه في المحرر و الفروع .
وعنه : إن كانت أمه حرة الأصل وأبوه عتيق : فلمولي أبيه الولاء .
وجزم به في الوجيز وقدمه في الرعايتين وقال : نص عليه .
وحكى الأول قولا وأطلقهما في الحاوي الصغير .
فائدة : لو كانت أمه عتيقة وأبوه مجهول النسب : فلا ولاء عليه على الصحيح من المذهب قدمه في الرعايتين و الحاوي الصغير و الفروع و الفائق و المغني و الشرح وصححه في النظم .
وقال القاضي : الموالي أمه الولاء عليه .
قال الخيري : وهو قول الإمام أحمد C .
قال في الفروع : وحكى عن الإمام أحمد C وجزم به ابن عقيل في الفصول .
فقال : فإن تزوج حر مجهول النسب بمعتقة فأولدها ولدا : كان ولاء ذلك الولد لموالي أمه .
ولو كان الأب مولى والأم مجهولة النسب : فلا ولاء عليه على الصحيح من المذهب .
قال في المغني : فلا ولاء عليه في قولنا وقاله غيره .
وقياس قول القاضي : أن يثبت الولاء لموالي أبيه لأنا شككنا في المانع من ثبوته