باب الولاء .
قوله كل من أعتق عبدا أو عتق عليه برحم أو كتابة : فله عليه الولاء .
الصحيح من المذهب : أنه إذا عتق عليه بالرحم : يكون له عليه الولاء وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم .
قال المصنف : لا نعلم بين أهل العلم فيه خلافا .
وقيل : حكمه حكم المعتق سائبة على ما يأتي .
والصحيح من المذهب : أنه إذا عتق عليه بالكتابة : يكون له عليه الولاء وكذا لو أعتقه بعوض وعليه جماهير الأصحاب ونص عليهما .
وقيل : لا ولاء له عليهما .
وعنه في المكاتب إذا أدى إلى الورثة : يكون ولاؤه لهم وإن أدى إليهما يكون ولاؤه بينهما .
وفي التبصرة وجه : إن أدى إليهما يكون ولاؤه للورثة .
وفي المبهج : إن أعتق كل الورثة المكاتب : نفذ والولاء للرجال وفي النساء روايتان .
فائدة : إذا كاتب المكاتب عبدا فأدى إليه وعتق قبل أدائه أو أعتقه بمال وقلنا : له ذلك .
فظاهر كلام المصنف : أن ولاءه للمكاتب وهو قول القاضي في المجرد .
وقيل : للسيد الأول وهو يحي عن أبي بكر ورجحه القاضي في الخلاف .
حتى حكى عنه : أنه لو عتق المكاتب الأول قبل الثاني : فالولاء للسيد لانعقاد سبب الولاء حيث كان المكاتب ليس أهلا له .
ورد ما حكاه القاضي عن أبي بكر في القاعدة السادسة عشر بعد المائة .
تنبيه : شمل قوله كل من أعتق عبدا أو عتق عليه فله عليه الولاء الكافر لو أعتق مسلما أو عتق عليه وهو من مفردات المذهب وجزم به ناظمها .
ويأتي في كلام المصنف هل يرث به أم لا .
فائدة : لو أعتق القن عبدا مما ملكه فحكى المصنف في المغني عن طلحة العاقولي من أصحابنا : أنه موقوف فإن عتق فالولاء له وإن مات قنا فهو للسيد .
وقال القاضي في المجرد : الولاء للسيد مطلقا وهو المنصوص عن الإمام أحمد C قاله في القاعدة السادسة عشر