إذا كان عصبتان نصف نصف كل واحد منهما حر كالأخوين .
قوله وإذا كان عصبتان نصف نصف كل واحد منهما حر كالأخوين فهل تكمل الحرية فيهما ؟ يحتمل وجهين .
وكذا قال في الهداية وأطلقهما في الشرح و شرح ابن منجا و القواعد الفقهية و الفروع .
أحدهما : لا تكمل وهو المذهب صححه في التصحيح .
وجزم به في الوجيز وقدمه في المحرر و الفائق .
والوجه الثاني : تكمل الحرية فلهما جميع المال .
قال في القاعدة الخامسة عشر بعد المائة : ورجحه القاضي والسامري وطائفة من الأصحاب وله مأخذان .
أحدهما : جمع الحرية فيهما فتكمل بها حرية ابن وهو مأخذ أبي الخطاب وغيره .
والثاني : أن حق كل واحد منهما مع كمال حريته في جميع المال لا في نصفه وإنما أخذ نصفه لمزاحمة أخيه له وحينئذ فقد أخذ كل واحد منهما نصف المال .
وهو نصف حقه مع كمال حريته فلم يأخذ زيادة على قدر ما فيه من الحرية .
فعلى المذهب : لهما ثلاثة أرباع المال بالأحوال والخطاب وهذا الصحيح وقاله في المستوعب وجزم به في الوجيز وقدمه في المحرر .
وقيل : لهما نصفه يتنزيلهما حرية ورقا .
وأطلقهما في القواعد الفقهية و الفروع .
والتفريع على هذا الخلاف وهو ثلاثة أوجه : ثلاثة أرباع المال أو نصفه أو كله .
فلو كان ابن وبنت نصفها حر وعم حر .
فلهما على الأول خمسة أثمان المال على ثلاثة ونصف المال على الثاني وثلاثة أرباعه على الثالث .
ولو كان معهما أم : فلها السدس على الوجوه كلها .
وللابن على الأول : خمسة وعشرون من أصل اثنين وسبعين وللبنت أربعة عشر .
و على الثاني : هل لهما على ثلاثة أرباع المال أو ثلاثة أرباع الباقي على وجهين .
وعلى الثالث : هل لهما على ثلاثة أرباع المال أو ثلاثة أرباع الباقي بعد السدس على وجهين .
ولو كان أحدهما يحجب الآخر كابن وابن ابن نصفهما حر وهي مسألة المصنف .
فلابن النصف ولابن الابن على الأول الربع وعلى الثالث : النصف واختاره أبو بكر ولا شيء له على الأوسط .
ولو كان جده حرة وأم نصفها حر فللأم السدس وللجدة نصف السدس .
ولو كان الجدة نصفها حر : كان لها ربع السدس على الأول ونصف السدس على الثالث ولا شيء لها على الأوسط .
ولو كان أم وأخوان أحدهما رق : كان للأم الثلث على الصحيح من المذهب قدمه في الفروع .
وحجبها أبو الخطاب بقدر حريته فبنصفها يحجبها عن نصف السدس .
فائدة : يرد على ذي فرض وعصبة لم ترث بقدر نسبة الحرية منهما لكن أيهما استكمل بالرد أزيد من قدر حريته من نفسه : منع من الزيادة وردت على غيره إن أمكن وإلا فهي لبيت المال .
فلبنت نصفها حر : النصف بالفرض والرد .
ولابن بنين نصفهما حر إن لم نورثهما المال البقية مع عدم العصبة .
أعني : لهما البقية بالرد سواء ورثناهما النصف فقط أو النصف والربع .
ولبيت وجدة نصفها حر : المال نصفين بفرض ورد .
ولا يرد هنا على قدر فرضيهما لئلا يأخذ من نصفه حر فوق نصف التركة .
ومع حرية ثلاثة أرباعهما : المال بينهما أرباعا بقدر فرضيهما .
ومع حرية ثلثهما : الثلثان بينهما والبقية لبيت المال