ما كسب المعتق بعضه بجزيه الحر فلورثته .
قوله فأما المعتق بعضه : فما كسب بجزئه الحر : فلورثته .
سواء كان بينهما مهايأة أو قاسمه السيد في حياته أولا .
قوله ويرث ويحجب بقدر ما فيه من الحرية .
وهو من مفردات المذهب .
تنبيه : ظاهر كلام المصنف : أن إرث المعتق بعضه له خاصة وهو صحيح وهو المذهب وعليه جماهير الأصحاب قاله الشيخ تقي الدين C .
وقال : هو الصواب .
وقال بعض الأصحاب : ما يرثه المعتق بعضه : يكون مثل كسبه إن لم يكن بينه وبين سيده مهايأة : كان بينهما وإن كان بينهما مهايأة : فهل هو لمن الموت في نوبته أو بينهما على وجهي الأكساب النادرة .
إذا علمت ذلك : فالتفريع على المذهب .
فلو كانت بنت نصفها حر وأم وعم حران : كان للبيت الربع وللأم الربع بحجبها لها عن نصف السدس وللعم سهمان وهو الباقي .
وتصح من أربعة فلو كان مكان البنت : ابن نصفه حر فله هنا نصف ماله لو كان حرا فيستحق ربعا وسدسا من المال لأنه لو كان حرا كان له خمسة أسداسه وهو الصحيح من المذهب وهو الذي ذكره إبراهيم الحربي في كتاب الفرائض .
واختاره القاضي في المجرد و ابن عقيل وصححه في المحرر و الحاوي الصغير وجزم به في المنور وقدمه في الرعايتين .
وقيل : له نصف الباقي بعد ربع الأم اختاره أبو بكر والقاضي في خلافة قاله في القواعد .
قال في المحرر و الفروع و الفائق و الحاوي : وفيه بعد .
قال في الرعايتين : وهو بعيد وقيل : له نصف المال كاملا .
قال في القاعدة الخامسة عشر بعد المائة : ورجحه الشيخ تقي الدين C وذكر أنه اختيار أبيه .
وأطلقهن في المحرر و الفروع و الفائق و الحاوي الصغير و القواعد .
وكذا الحكم والخلاف في كل عصبة نصفه حر مع ذي فرض ينقص به فإن لم ينقص به كجده وعمه مع ابن نصفه حر فعلى الثالث : له نصف المال وعلى الآخرين : له نصف الباقي وهو الصحيح .
قال في المحرر و الحاوي الصغير : وهو أصح وقدمه في الرعايتين .
ولو كان معه من يسقطه بحريته التامة كأخت وعم وحرين فلابن النصف وللأخت نصف ما بقي فرضا وللعم ما بقي .
هذا المذهب جزم به في المحرر و الرعايتين و الحاوي وغيرهم .
وقدمه في الفروع وقدم في المغني : أن للأخت النصف كاملا .
قلت : وهو ضعيف جدا .
قلت : قد يعايي بها .
فائدة : لو كان أحد الأخوين حرا والآخر نصفه حر : فالمال بينهما أرباعا على الصحيح من المذهب تنزيلا لهما بالأحوال والخطاب جزم به في الوجيز .
وقدمه في المحرر و الرعايتين و الحاوي الصغير و الفروع و الفائق .
وقيل : المال بينهما ثلاثا جمعا للحرية فيهما وقسمة لإرثهما كالعول