باب ميراث المعتق بعضه .
قوله لا يرث العبد .
هذا المذهب نص عليه وعليه الأصحاب .
وعنه يرث عند عدم وارث ذكرها ابن الجوزي في المذهب و أبو البقاء في الناهض قاله في الفروع ولم أرها في المذهب .
وتقدم قول في أول كتاب الفرائض : أن العبد يرث سيده عند عدم الوارث .
وقيل : في المكاتب خاصة يموت له عتيق ثم يؤدى فيعتق : يأخذ إرثه بالولاء ذكره في المحرر .
يعني إن جعلنا الولاء له على ما يأتي