القتل قصاصا أو حدا أو دفعا عن نفس وقتل البغي العادل والعادل الباغي .
قوله وما لم يضمن بشيء من هذا كالقتل قصاصا أو حدا أو دفعا عن نفسه وقتل الباغي العادل والعادل الباغي : فلا يمنع إذا كان القتل غير مضمون على قاتله فإن القاتل يرث منه .
نص عليه وعليه جماهير الأصحاب وهو من مفردات المذهب .
واعلم أنه إذا قتل العادل الباغي : فإنه يرثه على الصحيح من المذهب .
وعليه جماهير الأصحاب وجزم به في الوجيز وغيره .
وقدمه في الفروع وغيره وصححه في الفائق وغيره .
وعنه لا يرث اختاره ابن حامد وهو ظاهر كلام الخرقي .
وأطلقهما في المذهب والرعايتين و الحاوي الصغير .
قال المصنف : فيخرج منه : أن كل قاتل لا يرث .
واختار المصنف وغيره : إن جرحه العادل ليصير غير ممتنع : ورثه لا إن تعمد قتله ابتداء .
قال في الفروع : وهو متجه .
وأما إذا قتل الباغي العادل فقدم المصنف : أنه لا يمنع الإرث وهو المذهب .
قال في المحرر : لا يمنعه الإرث في الأصح .
قال في النظم : هذا أولى وجزم به في الوجيز .
قال الزركشي : وصححه أبو الخطاب في الهداية وكلامه محتمل .
وعنه : يمنع الإرث جزم به في التبصرة و الترغيب والمذهب والقاضي في الجامع الصغير والشريف و أبو الخطاب في خلافيهما والمصنف في المغنى في قتال أهل البغي ونصره جماعة من الأصحاب وهو ظاهر كلام الخرقي .
وأطلقهما في الرعايتين و الحاوي الصغير و الفروع